الفاضل الهندي

86

كشف اللثام ( ط . ج )

" فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجاً غيره فإن طلّقها " ( 1 ) والمتعة ليس فيها طلاق ( 2 ) . ( الرابع : انتفاء الردّة ) المبطلة للنكاح قبل الوطء ( فلو تزوّجها المحلّل ) أي الزوج الثاني الّذي يكون محلّلا لو اجتمعت الشرائط ( مسلماً ثمّ وطئها بعد ردّته لم تحلّ ) لاستناد الوطء إلى زنا أو شبهة ( لانفساخ عقده ) بالردّة لعدم الدخول . ( أمّا لو وطئها ) وطءاً ( حراماً مستنداً إلى عقد صحيح باق على صحّته - كالمُحرِم أو في الصوم الواجب أو في حال الحيض - فإشكال ، ينشأ ، من كونه منهيّاً عنه ، فلا يكون مراداً للشارع ) فلا يفهم من النكاح وذوق العسيلة إلاّ المحلّل من ذلك ، مع أصل بقاء الحرمة ، وهو خيرة أبي علي ( 3 ) والشيخ ( 4 ) . ( ومن استناد النكاح ) أي الوطء ( إلى عقد صحيح ) فيصدق الزوجيّة ، والوطء وذوق العسيلة عامّان ، مع ما عرفت في أوائل النكاح من أنّ ظاهر الآية إرادة العقد بالنكاح ، إنّما فهم اشتراط الوطء بالسنّة والإجماع . والتحليل من أحكام الوضع ، فلا ينافيه فساد الوطء ، وهو خيرة الجامع ( 5 ) والمختلف ( 6 ) . النظر ( الثالث : في الأحكام ) أو ( 7 ) الأمر الثالث : أمر الأحكام ، أو " في " زائدة . ( لو انقضت ) من الطلقة الثالثة ( مدّة ، فادّعت التزويج ) واجتماع شروط التحليل ( والمفارقة و ) انقضاء ( العدّة قُبل مع الإمكان ) بلا يمين كما

--> ( 1 ) البقرة : 230 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 369 ب 9 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 4 . ( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 387 . ( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 504 مسألة 9 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 467 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 387 - 388 . ( 7 ) في المطبوع بدل " أو " : أي .